صفحة جزء
الإقالة في المساقاة قلت : أرأيت إن أخذت من رجل نخلا معاملة ، فندم فسألني أن أقيله ، وذلك قبل العمل ، فأبيت أن أقيله ، فقال : أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلني فأقلته ، أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك ، لا قبل أن تعمل ولا بعد ما عملت . قلت : ولم كرهه مالك ؟ قال ; لأنه غرر ، إن تم ثمرة النخل ذلك العام فقد باع هذا هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وإن لم يتم فقد أخذت مال رب الحائط باطلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية