في مساقاة الحائطين قلت : أرأيت إن 
دفعت إليه نخلا مساقاة ، حائطا على النصف وحائطا على الثلث . أيجوز ذلك في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : لا يجوز ذلك عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . قلت : لم ؟ قال : للخطار ; لأنهما تخاطرا في الحائطين ، إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر . قلت : أرأيت إن 
دفع إليه حائطين ، على أن يعملهما : كل حائط منهما على النصف ، أو كل حائط منهما على الثلث ، أو كل حائط منهما على الربع ، أيجوز هذا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : نعم . قلت : ولا يكون للخطار هاهنا موضع ؟ قال : ليس للخطر هنا موضع ؟ قال : وكذلك  
[ ص: 573 ] ساقى النبي صلى الله عليه وسلم 
خيبر  كلها ، حيطانها كلها على النصف وفيها الجيد والرديء . قال : وكذلك بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، أنه قيل له : ما فرق ما بين الحائطين ، يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط ، وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقي على الثلث ، والآخر لو أفرد سوقي على الثلثين ، لجودة هذا ورداءة هذا ، فيأخذهما جميعا على النصف فيجوز ذلك ، وقد حمل أحدهما صاحبه . وبين أن يساقي أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف ؟ قال : فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : { 
قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  على مساقاة واحدة ، على النصف وفيها الرديء والجيد ، وهي سنة اتبعت   } ، وهذا الآخر ليس مثله .