صفحة جزء
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين ، وفي النخل بياض وهو تبع للنخل ، على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ، ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه ، وتكون المساقاة في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها ؟ قال : لا يجوز هذا عندي ; لأنه خطر . قلت : وكذلك ، لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل ، على النصف سنتين ، على أن يعمل أول سنة في الحائطين جميعا ، ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ، ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده ؟ قال : لا يجوز هذا الآخر أيضا . وهذا شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض ; لأن المسألتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك . هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية