صفحة جزء
الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد ، فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا قال : قال مالك : نعم ، إذا كان السواد الثلث فأدنى . قلت : فإن كان السواد الثلث فأدنى ، فاكترى الأرض واشترط السواد ، فأثمر السواد ، فأصابته جائحة أتت على جميع الثمر ، أيوضع عن المتكاري شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يوضع عنه شيء للجائحة ، لأن السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض . قلت : وكذلك أيضا ، الدار يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري ، فأصابت الثمرة جائحة ، أنه لا يوضع للمتكاري شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة ؟ قال نعم ، كذلك [ ص: 592 ] قال مالك . قلت : أرأيت ما سألتك عنه من الرجل الذي يكتري الدار ، واستثنى النخل وذلك جائز له ، لأن النخل أقل من الثلث ، فأثمرت النخل ، فأصابت الثمرة جائحة ، أيوضع عنه لذلك من الكراء شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل ولا كثير . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ، كذلك قال مالك . قلت : ولم لا يوضع عنه للجائحة ، وقد وقع الكراء على ثمرة النخل وعلى كراء الدار ؟ قال : لأن ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء شيء ، وإن اشترطت وإنما هي تبع للدار ، وهي تشترط وليس فيها ثمر فيجوز ، فهذا يدلك على أنها لغو . قلت : أرأيت إن اكتريت دارا وفيها نخل كثير ، وليس النخل تبعا للدار ، فاكتريت الدار واشترطت ما في رءوس النخل من الثمرة ؟ قال : إن كان ما في رءوس النخل من الثمرة قد طاب للبيع فذلك جائز ، وإن كان ما في رءوس النخل من الثمرة لم يحل بيعه ، فلا يجوز ذلك والكراء باطل . قلت : فإن كان ما في رءوس النخل قد حل بيعه ، فاكتريت الدار واشترطت ما في رءوس النخل ؟ قال : ذلك جائز .

قلت : فإن أصابت الثمرة التي في رءوس النخل جائحة ، وأصابت الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا ؟ قال : يوضع ذلك عن المتكاري الذي اشترط ثمرة النخل . قلت : وكيف يوضع ذلك عن المتكاري ؟ قال : ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوم اكترى الدار وإلى مثل كراء الدار ، فيقسم الثمن على ذلك . فما أصابت الثمرة من ذلك فهو ثمن الثمرة ، فإن أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث الثمن ، من حصة ما أصابت الثمرة من جميع ما نقد المتكاري ، وإن أصابت الجائحة أقل من الثلث ، لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا كثير . بسم الله الرحمن الرحيم

التالي السابق


الخدمات العلمية