صفحة جزء
في الشريكين في المالين المختلفي السكة قلت : أرأيت إن اشتركنا ، أخرجت أنا مائة دينار هاشمية ، وأخرج صاحبي مائة دينار دمشقية ، وللهاشمية صرف غير صرف الدمشقية ؟ قال : لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك ، إلا أنه لا يعجبني ، إذا كانت للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية لها قدر وقيمة كبيرة ، فلا يعجبني هذا . وإن كان فضل صرف الهاشمية شيئا قليلا لا قدر له ، وليس لها كبير فضل صرف ، فلا أرى بالشركة بأسا فيما بينهما . قلت : لم كرهته إذا كان للهاشمية فضل كبير ؟ قال : لأن الهاشمية ، إذا كان لها فضل كبير ، فاشتركا على أن العمل عليهما نصفين ، والربح بينهما نصفين ، فقد تفضل أحدهما على صاحبه في رأس المال ، وذلك الفضل هو في العين الذي تزيد دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية ، فلا تجوز الشركة على أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه ، إلا أن يكون الربح على قدر رءوس أموالهما ، والعمل عليهما على قدر رءوس أموالهما . فهما إن أرادا أيضا أن يشتركا على قيمة الدنانير الهاشمية والدمشقية ، ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهما .

والوضيعة عليهما على قدر ذلك ، لم يجز ذلك أيضا ، لأن الدنانير لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة ، وإنما تجوز الشركة ، الذهب بالذهب والفضة بالفضة على الوزن ، ولا تجوز على القيمة . قلت : أرأيت إن اشتركا ، على أن رأس مال أحدهما ألف يزيدية ، ورأس مال الآخر ألف محمدية ؟ قال : إذا كان لفضل العين قيمة كبيرة ، لا تصلح الشركة ، وإن كان تافها فلا بأس بذلك . وقد فسرت لك ذلك في غير هذا الموضع . قلت : أرأيت إن اشتركا على رأس مال هذا ألف دينار هاشمية ، ورأس مال هذا ألف دينار دمشقية ، وهما في الصرف يوم اشتركا سواء ؟ قال : الشركة جائزة . قلت : فإن افترقا وقد حال الصرف غلت الهاشمية ورخصت الدمشقية ، ما يكون لصاحب الدمشقية في رأس ماله ، وما يكون [ ص: 612 ] لصاحب الهاشمية في رأس ماله ؟ قال : لا ينظر إلى ما حال إليها الصرف ، ولكن إذا أرادا الفرقة ، اقتسما ما في أيديهما بالسوية عرضا كان أو طعاما أو عينا ، لأن ما في أيديهما إذا اشتركا على السوية في رءوس أموالهما ، فقد صار ما في أيديهما بينهما ، وكذلك في العروض على القيمة إذا استوت القيمتان . وكذلك إن كانا شريكين على الثلث والثلثين في رءوس أموالهما . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة ولكن هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية