صفحة جزء
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت : أتصلح شركة النصراني المسلم ، واليهودي المسلم في قول مالك ؟ قال : قال : لا ، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء ، في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه . فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا . قلت : هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك ؟ قال : ما علمت من مالك في هذا كراهية ، ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ، ولا أرى به بأسا قلت : وكذلك شركة النساء مع النساء ؟ قال : نعم .

قال : وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل : أيشارك المسلم اليهودي والنصراني ؟ فقال : فلا يفعل ، لأنهم يربون وأن الربا لا يحل لك . قال : وبلغني عن عطاء بن أبي رباح مثله ، قال : إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع . وقال الليث مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية