صفحة جزء
قلت : فإن اشترى هذا سلعة على حدة بالدين بأكثر من رءوس أموالهما ، واشترى صاحبه كذلك ، أيكون ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه ، أم يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة ، لأن الشركة على أن يشتريا بالدين بأكثر من رءوس أموالهما لا يعجبك ذلك ؟ قال : لا ، بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما بينه وبين صاحبه ، لأن صاحبه قد أمره أن يشتري عليه ، فأرى ما اشترى كل واحد منهما يصير نصفه على صاحبه ونصفه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية