في
غسل النصراني إذا أسلم قال
ابن القاسم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل ؟
قال : نعم .
قلت
لابن القاسم : متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم ؟
قال : ما سألته إلا ما أخبرتك ، ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه .
قلت : فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا ؟
قال : نعم يتيمم .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ولكن هذا رأيي ، والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل .
قال
ابن القاسم : وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5539أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال ، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فيغتسل } .