صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأكله أو لبيته ، فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام ؟ قال : لا أرى ذلك له ، ولا أرى هذا من ذلك ، لأن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا ، أن كل واحد منهما ينفق في منزله ، فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله ، من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك ، أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراها لعياله ، ابتغى لصاحبه أن يداركه ويدخل عليه في ذلك ، فليس ذلك له .

التالي السابق


الخدمات العلمية