صفحة جزء
أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين ويضع ثمن السلع طلب الفضل والاستغزار

قلت : أرأيت المتفاوضين ، باع أحدهما سلعة بالدين إلى أجل ، فلما حل الأجل ، أخره الشريك الآخر ، أو أخره الشريك الذي باعه السلعة ، هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه ؟ قال : قال مالك في الوكيل يكون للرجل في بعض البلاد ، يبيع له متاعه ويقتضي له الثمن ، فباع بعض متاعه إلى أجل ، فلما حل الأجل أخر الوكيل المشتري بالثمن ، قال : إذا كان تأخيره إياه على وجه النظر لرب المتاع ، إنما أخره ليستأنفه في الشراء منه ، ولم يؤخره لمعروف صنعه الوكيل به ، فذلك جائز ، لأن تأخير الوكيل هذا ، إنما هو نظر لرب المتاع ، وإنما هو من التجارة . وإن أخره طلب معروف صنعه الوكيل [ ص: 620 ] بالمشتري ، فهذا لا يجوز ، لأنه لا يجوز للوكيل أن يصنع المعروف في مال رب المتاع إلا بأمره . فكذلك الشريكان اللذان سألتني عنهما ، لا يجوز أن يصنع أحدهما المعروف في مال صاحبه إلا بأمره ، وما كان من وجه التجارة فذلك جائز على صاحبه . فإذا أخره إرادة استئلاف المشتري ليشتري منه ، فذلك جائز . قلت : وكذلك إن وضع أحدهما للمشتري من رأس المال بعد ما وجب البيع ؟ قال : قال مالك ، في الوكيل الذي وصفت لك : إنه إذا وضع عن المشتري إرادة الاستغزار في المستقبل لرب المتاع واستئلاف المشتري ، فذلك جائز على رب المتاع . فكذلك الشريكان المتفاوضان أيضا ، يجوز عليهما عندي ما جوز مالك على رب المتاع ، فيما وضع الوكيل عن المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية