صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما ، فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما ، فعطبت الدابة ، أيضمن في قول مالك أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا بعينه ، ولكني لا أرى عليه الضمان ، لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل . وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما ، فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ، ولا أقوم على حفظه ولكنه رأيي سحنون : ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما ، فعمله الآخر ، فكأنه وكيل له على أن يعمله له

التالي السابق


الخدمات العلمية