صفحة جزء
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة قلت : هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه ، أو يكون ذلك في الشيء الخفيف ، مثل الغلام يأمره أن يسقي الدابة لرجل ، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس . والعارية إنما هي معروف ، فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يكون أراد به استئلافا . قلت : أرأيت المتفاوضين ما وضع أحدهما أو أعار أو وهب قال : فذلك أيضا لا يجوز عندي ، إلا أن يكون إنما صنع ذلك ليجتر به في الشراء والاستغزار من سلعه التي يبيع ، فلا يكون به بأس ، ولا يكون عليه ضمان فيما ضيع ، لأن هذا يصير من تجارتهما . وأما إن صنع ذلك لغير التجارة ، وإنما صنعه معروفا منه ، فلا يجوز ذلك على شريكه ، ويضمن حصة شريكه من ذلك عند مالك إلا ما اجتر به منفعة : قلت . أرأيت إن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ، ثم وهب الثمن ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك إلا في حصته سحنون وقال غيره لا يجوز له أن يعطي شيئا من المال ، لا من حصته ولا من غير ذلك ، لأنه ينقص من المال ، ويدخل الضرر على شريكه ، لأنه إذا وهب لرجل من حصته ، ثم وضع للآخر في البيع ، فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف في رأس المال ، فلا أرى أن يجوز فعله وتبقى الشركة ، ولكن فعله جائز عليه فيما وهب أو وضع ، وتنفسخ الشركة بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية