صفحة جزء
في عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز قال : وسألت مالكا عن المعتكف ، أيصلي على الجنائز وهو في المسجد ؟ فقال : لا يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد .

قال ابن نافع قال مالك : وإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد ، فإنه لا يصلي عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه . قال : وقال مالك : لا يعود المعتكف مريضا ممن هو في المسجد معه ، ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ، ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر بأسا .

قال : ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ، ولا بأس أن ينكح المعتكف ولا يشغل في مجالس العلم . قال : فقيل له أفيكتب العلم في المسجد ؟ فكره ذلك .

قال سحنون وقال ابن نافع في الكتاب : إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إليه .

قال ابن وهب عن مالك ، وسئل عن المعتكف يجلس في مجلس العلماء ويكتب العلم ؟ فقال : لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشيء الخفيف والترك أحب إلي .

قال سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمر ، وعن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا بأس أن تنكح المرأة وهي معتكفة ويقول إنما هو كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية