صفحة جزء
[ ص: 632 ] في المقارضة على الأجزاء قلت : أرأيت المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر قال : فلا بأس بذلك عند مالك . قلت : أرأيت إن أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل كله ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل المال ، يعمل به على أن الربح للعامل ، ولا ضمان على العامل ؟ قال : قال مالك : قد أحسن ولا بأس به . قال : وقال مالك ، في الرجل يعطي الرجل النخل مساقاة ، على أن جميع الثمرة للعامل ، قال : لا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية