صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم ، وهو جميع المال ، وقيمة العبد ألف درهم ، فجنى رب المال على العبد جناية ، بنقص العبد ألفا وخمسمائة ، فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخمسمائة ، فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع ، أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه ؟ قال : لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه ، فإن لم يفعل وعمل بما بقي عنده ، فهذا الذي بقي عنده وعمل فيه فهو على القراض كما كان ، وما صنع السيد ، فذلك دين عليه . ولا أقوم على حفظه عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية