في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال قلت : أرأيت لو أن 
مقارضا باع سلعة من رجل من مال القراض فأخره رب المال ، أيجوز ذلك ؟ قال :  نعم ، ذلك جائز في حظ رب المال ، ولا يجوز في حظ المقارض . قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : لم أسمعه منه . قال : وإن نوى حظ رب المال ، وقد اقتضى العامل في المال حقه ، لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشيء ، قلت : وكذلك إن وهب ؟ قال : نعم ، يجوز ذلك في حظه .