في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا   nindex.php?page=showalam&ids=16372وابن أبي حازم  ، عن 
الرجل المسلم ، أيأخذ من النصراني المال قراضا ؟ فكرها ذلك جميعا ، قال : وما أظن أنهما كرها ذلك ، إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤجر نفسه من النصراني ، لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرها ذلك . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس أن يدفع المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة ، إذ لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا . 
قال : ولم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني مالا قراضا . ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من القراض قال 
ابن القاسم    : ولو أخذه لم أره حراما .