المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة قلت : 
هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل : اذهب واشتر ، وأنا أنقد عنك واقبض أنت السلع ، فإذا بعت قبضت الثمن ، وإذا اشتريت نقدت الثمن ؟ قال : لا يجوز هذا القراض عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وإنما القراض عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يسلم المال إليه قال : وقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد ، والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا . قال : لا خير في هذا ولقد سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ، ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة ، وإنما يدفع إلى الرجل المال ، لأن يضم ابنه إليه ، ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا ; لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ؟ قال : فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا خير في هذا القراض . قال : وإنما كرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأن لرب المال فيه المنفعة ، يخرج له ابنه ويعلمه قلت : فإن كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة ، فجعله رب المال مكان ابنه ؟ قال : فإني لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، فإن كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه ، أن  
[ ص: 650 ] يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه ، فلا أرى ذلك جائزا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض .