صفحة جزء
المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة قلت : هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل : اذهب واشتر ، وأنا أنقد عنك واقبض أنت السلع ، فإذا بعت قبضت الثمن ، وإذا اشتريت نقدت الثمن ؟ قال : لا يجوز هذا القراض عند مالك ، وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه قال : وقال لي مالك : ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد ، والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا . قال : لا خير في هذا ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ، ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة ، وإنما يدفع إلى الرجل المال ، لأن يضم ابنه إليه ، ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا ; لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ؟ قال : فقال مالك : لا خير في هذا القراض . قال : وإنما كرهه مالك ; لأن لرب المال فيه المنفعة ، يخرج له ابنه ويعلمه قلت : فإن كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة ، فجعله رب المال مكان ابنه ؟ قال : فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، فإن كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه ، أن [ ص: 650 ] يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه ، فلا أرى ذلك جائزا . قال سحنون : وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية