صفحة جزء
قلت لابن القاسم : ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد الجماعة ؟ فقال : نعم ، قيل : أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها ؟ فقال : لا يعجبني ذلك ، وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله . وقال مالك في المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة ، قال : تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ، ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها .

قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال : إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف ، وإن هي طلقت وهي في معتكفها اعتدت في معتكفها ما كانت فيه ، غير أنها إن حاضت قبل أن تقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى تقضي اعتكافها . وقال ابن شهاب وجابر بن عبد الله : إذا طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل ، مثل ما قال ربيعة : إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف .

التالي السابق


الخدمات العلمية