قلت : أرأيت لو أن 
رجلا بيني وبينه خلطة ، ادعيت عليه حقا من الحقوق واستحلفته ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن حلف برئ . قلت : وإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى عليه بالحق أبدا ، حتى يحلف المدعي على حقه . ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، حتى يحلف المدعي . وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين ، حتى يستحلف الطالب وإن لم يكن يدعي المطلوب يمين الطالب . قال 
ابن القاسم    : وقال لي 
ابن أبي حازم    : ليس كل الناس يعرف هذا ، أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين على الطالب .