صفحة جزء
قلت : أرأيت الشاة ، إذا باعها الرجل ، أو البعير أو البقرة ، واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا ، أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها ، أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة ، أيجوز هذا البيع كله في قول مالك أم لا ؟ .

قال : أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند مالك ، وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك ، وأما إن كان حاضرا فلا خير فيه . قلت : لم أجازه مالك في السفر وكرهه في الحضر ؟ قال : السفر إذا استثنى البائع فيه الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن . قال مالك : وأما في الحضر ، فلا يعجبني ولا ينبغي ; لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم .

قلت : أرأيت إن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى البائع جلدها ورأسها ، فقال المشتري لا أذبحها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن مالكا قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل المياه ، ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه ، قال مالك : أرى لصاحب الجلد شروى جلده .

قال : فقلت لمالك : أو قيمة الجلد ؟ قال مالك : أو قيمته ، كل ذلك واسع . قال : قلت : ما معنى شروى جلده عند مالك ؟ قال : جلد مثله . قال : فقيل لمالك : أرأيت إن قال صاحب الجلد : أنا أرضى أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد ؟ قال مالك : ليس له ذلك ، يبيعه على الموت ويكون شريكا على الحياة ، ليس ذلك له . وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه . فمسألتك في المسافر مثل [ ص: 9 ] هذا .

قال : وأما إذا استثنى فخذها ، فلا خير فيه . قلت : وهذا قول مالك في الفخذ ؟ قال : نعم .

قال : وأما إذا استثنى كبدها ، فإن مالكا قال : لا خير في البطون ، فالكبد من البطون .

قال : وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها ، فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز . قال : وأما الأرطال إذا استثناها ؟ قال مالك : إن كان الشيء الخفيف ، الثلاثة الأرطال والأربعة ، فذلك جائز .

قلت : أرأيت إذا استثنيت أرطالا فقال المشتري لا أذبح ؟ قال : أرى أن يذبح على ما أحب أو أكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية