صفحة جزء
قلت : أرأيت ما لا يراه الرجال ، هل يجوز فيه شهادة امرأة واحدة ؟ قال مالك : لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين . لا يجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية