صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان ألف درهم ، أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين ؟ قال : لا تجوز .

قال : وبلغني عن مالك أنه قال في رجل إذا شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته له ولا لغيره وهذا مخالف للوصية ولا أعلمه إلا من قول مالك : ولو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها ، فإن كان الذي أوصى له به شيئا تافها يسيرا لا يتهم عليه ، جازت شهادته له ولغيره . وإن كان شيئا كثيرا يتهم عليه لم تجز له ولا لغيره ، والحقوق ليست كذلك إذا أردت شهادته في حق له وإن لم تجز لغيره . وذلك أنه لا ينبغي أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضها . ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم ، لم تجز شهادته في العتق ، وجازت للقوم مع أيمانهم . وإنما ترد شهادته إذا شهد لغيره إذا كان يشهد لنفسه ، ولذلك الرجل فيه حق . فهذا الذي ترد شهادته له ولغيره ، وهذا أحسن ما سمعت .

قلت لابن القاسم : فإن أحلفتهم مع الشاهد في الوصية وفيها العتق والثلث [ ص: 11 ] لا يحمل ؟ قال : إنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية