صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كتب قاض إلى قاض ، فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، أو عزل أو مات المكتوب إليه ، أو عزل وولي القضاء غيره ، أيقبل هذا الكتاب في قول مالك أم لا ، وإنما كتب الكتاب إلى غيره ؟ قال : سمعت مالكا يقول : ذلك جائز ، ولا أدري موت أيهما ذكر ، موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه ، وهذا كله جائز عند مالك . من عزل منهما أو مات منهما أو مات فالكتاب جائز ، ينفذه هذا الذي ولي وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره . قلت : أرأيت كتب القضاة ، أتجوز في قول مالك في الحدود والقصاص ؟ قال : قال مالك : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة . ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية