قلت : أرأيت 
أجر القسام ، أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرءوس ؟ قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يكرهه ، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا . 
قلت : أرأيت 
القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم ؟ قال : ما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي ; لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . قلت 
لابن القاسم    : أرأيت إن 
قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة ، أيقبل قوله في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول : أخطأت به ، أو باعه مرابحة فيقول : أخطأت : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فأرى القسمة بهذه المنزلة ; لأن القسمة بمنزلة البيوع .