صفحة جزء
قلت : أرأيت أجر القسام ، أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرءوس ؟ قال : كان مالك يكرهه ، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا .

قلت : أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي ; لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . قلت لابن القاسم : أرأيت إن قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة ، أيقبل قوله في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول : أخطأت به ، أو باعه مرابحة فيقول : أخطأت : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فأرى القسمة بهذه المنزلة ; لأن القسمة بمنزلة البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية