[ ص: 16 ] قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
القاضي ، أينبغي له أن يتخذ قاسما من أهل الذمة  أو عبدا أو مكاتبا ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في كتاب 
أهل الذمة  ما قد أعلمتك . 
قال 
ابن القاسم    : ولا ينبغي له أن يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا العدول المرضيين ، وهذا رأيي . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجرا .