صفحة جزء
[ ص: 18 ] كتاب الشهادات في شهادة الأجير قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت الأجير ، هل تجوز شهادته لمن استأجره ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل .

قال ابن القاسم : إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته .

قال عبد الرحمن بن القاسم : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره ، إلا أن يكون مبرزا في العدالة . وهذا قول مالك ، وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن كان ليس في عياله جازت شهادته .

قال سحنون : وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله ; لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ، ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته لجره إليه ، وجره إليه جر إلى نفسه . فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في حاله ، جازت شهادته له في الأموال والتعديل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه } أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال : لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده ، ولا الخصم ولا دافع المغرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية