صفحة جزء
في شهادة الصبي والعبد والنصراني قلت : أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي ، أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم ، فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني [ ص: 20 ] ثم شهدوا بها بعد أن ردت ؟ قال : فإنها غير جائزة ، وإن لم تكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة . سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان : أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه ، والصغير بعد كبره ، والمشرك بعد إسلامه ، إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك .

قال ابن شهاب : فهي مردودة أبدا . وقاله أبو الزناد ومكحول ، وقال الحسن مثله . وقال النخعي في المشرك مثل قول عثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية