nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  وإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريحا   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  والحسن  قالوا : تجوز 
شهادة الأخ لأخيه   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز    : إذا كان عدلا . وقيل 
للشعبي    : ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام ؟ فقال : الأخ لأخيه . 
قال : وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه ، ولا الابن لأبيه ، ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء ، أو كان في عياله ، فإني لا أرى شهادته له جائزة ، فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته . قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة . فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : أرأيت الرجل ذا الود للرجل ، المصافي له يصله ويعطف عليه ، قلت : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة .