صفحة جزء
ابن مهدي وإن عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا : تجوز شهادة الأخ لأخيه .

قال عمر بن عبد العزيز : إذا كان عدلا . وقيل للشعبي : ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام ؟ فقال : الأخ لأخيه .

قال : وسمعت مالكا يقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه ، ولا الابن لأبيه ، ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء ، أو كان في عياله ، فإني لا أرى شهادته له جائزة ، فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته . قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة . فقيل لمالك : أرأيت الرجل ذا الود للرجل ، المصافي له يصله ويعطف عليه ، قلت : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية