1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الشهادات
  4. شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
صفحة جزء
شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث قلت : أرأيت شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القصاص في القتل ، ولا في الطلاق ، ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن على شهادة غيرهن عندي في شيء من هذه الوجوه . قلت : أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم ، أتجوز أم لا ؟ قال : لا تجوز شهادتهن على العفو من الدم . قلت : لم ؟ قال : لأن شهادتهن لا تجوز في دم العمد ، فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم ،

التالي السابق


الخدمات العلمية