1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الشهادات
  4. شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
صفحة جزء
قلت : أرأيت شهادة النساء ، هل تجوز على الولاء في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب . قلت : أرأيت إن شهدت على السماع في الولاء ، أتجوز شهادتهن في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غير السماع في الولاء ولا في النسب ; لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات .

سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود . سحنون قال ابن وهب : وذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين .

[ ص: 26 ] ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل . قال ابن شهاب : مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة امرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود . ابن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة . قال ابن شهاب من حديث مالك ولا في العتاقة . ابن وهب عن سفيان عن مكحول قال : لا تجوز شهادتهن ، إلا في الدين . وقال مالك : لا تجوز إلا حيث ذكرها الله في الدين ، أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك .

ابن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، والطلاق من أشد الحدود . ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح . وقال الحسن : لا تجوز في الحدود ، والطلاق من الحدود .

التالي السابق


الخدمات العلمية