صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأراه جائزا ; لأن مالكا قال : لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما ، أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك ، فكذلك الوصية .

قال : ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق ومعهما أخوات ؟ قال : إن كانا من الرقيق الذين لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم ; جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال . وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ، ويتهمان على جر ولاء هؤلاء العبيد دون أخواتهما ، أو امرأة أبيهما أو ما أشبه ذلك ، لم يجز ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية