الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين قلت : أرأيت إن 
أقمت شاهدا على مائة وآخر على خمسين ؟ 
قال : قال مالك : إن أردت أن تحلف مع شاهدك الذي يشهد لك بمائة وتستحق المائة فذلك لك ، وإن أبيت أن تحلف وأردت أن تأخذ الخمسين بغير يمين ، فذلك لك . 
سحنون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عبد الجبار بن عمر  ، عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم ، في الرجلين يختلفان في الشهادة على الحق ، فشهد هذا بمائة دينار وشهد هذا بخمسين ، أنه يقضى له بخمسين ; لأن شهادتهما قد اجتمعت على الذي هو أدنى .