في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية قلت : أرأيت إن 
شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولرجل أجنبي بألف درهم ، أتجوز شهادتهما في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا تجوز شهادتهما عندي ; لأن الشهادة كلها باطل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : ولأن فيها جرا إلى أبيهما .