صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك ، أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق ؟

قال : لا أحفظه عن مالك ، ولا أرى أن تحبس ولا أرى إباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا ، أنه يوجب له النكاح عليه إلا بشاهدين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية