شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة قلت : أرأيت لو أن 
رجلين شهدا على رجل ، أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وأنهما قد زوجاه فلانة ، وهو يجحد ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تجوز شهادتهما ; لأنهما خصمان . 
قلت : وكذلك إن 
شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له بيعا ، وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟ 
قال : نعم ، لا تجوز شهادتهما عليه ; لأنهما خصمان . 
قلت : أرأيت إن قال : قد 
أمرتهما أن يبتاعا لي عبد فلان وإنهما لم يفعلا ، وقالا : قد فعلنا ، قد ابتعناه لك ؟ 
قال : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ، والقول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ; لأنه قد أقر أنه أمرهما بذلك ، فالقول قولهما .