قال 
سحنون    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    . 
قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : 
أفيقيم المعتكف المؤذن الصلاة مع المؤذنين أصحابه ؟ فكره ذلك وقال : إنه يقيم الصلاة  
[ ص: 301 ] ثم يمشي إلى الإمام وذلك عمل . 
قال 
سحنون  قال 
ابن نافع  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ، ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا لينكحها غيره ، فإن جاءوه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس إذا كان خفيفا .