في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها قلت : أرأيت لو أن 
دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جده وطلب مورثه ؟ 
قال    : هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك . 
قال : وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  واختصم إليه في أرض احتفر رجل فيها عينا ، فادعى فيها رجل دعوى ، فاختصموا إلى صاحب المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى 
المدينة  ، فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب . 
قال : فقال له صاحب تلك الأرض : اترك عمالي يعملون ، فإن استحق الأرض فليهدم عملي . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا أرى ذلك ، وأرى أن توقف ، فإن استحق حقه وإلا بنيت . 
قلت : 
وهل يكون هذا بغير بينة وبغير شيء توقف هذه الأرض ؟ 
قال : لا توقف إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه .