قلت : أرأيت 
الرجل يعرف دابته عند رجل ، أيلزم الذي اعترفها أن يأتي ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا يلزمه أن يأتي ببينة يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فإن شهدت البينة على البتة فأراهم شهود زور . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ويحلف رب الدابة إذا قضي له بها بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب ، ولا أخرجها من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة . 
قلت : 
فإن قال : أعرتها أو استودعتها ، أيكون هذا خروجا من ملكه ؟ 
قال : لا يكون هذا خروجا من ملكه ، ويأخذ دابته . 
قلت : أرأيت إن 
أقام شاهدا واحدا في هذا ، أيحلف مع شاهده ويستحق دابته ؟ 
قال : نعم .