صفحة جزء
قلت : ما قول مالك في الإلداد ؟

قال : قال مالك : إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه قال مالك : أو مثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها ، فيقولون : قد ذهبت منا ولا نعرف ذلك إلا بقولهم وهم في مواضعهم لا يعلم أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ، أو مصيبة دخلت عليهم ولكنهم يقعدون على أموال الناس . فإن هؤلاء يحبسون حتى يوفوا الناس حقوقهم .

قلت : هل لحبس هؤلاء حد عند مالك ؟

قال : لا ، ليس لحبس هؤلاء حد عند مالك ، ولكنه يحبسهم أبدا حتى يوفوا الناس حقوقهم ، أو يتبين للقاضي أنه لا مال لهم . فإذا تبين له أنهم لا مال لهم أخرجهم ولم يحبسهم .

قلت : فإذا أخرجهم من بعد ما تبين للقاضي إفلاسهم ، أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ، ولا يفارقهم أو يوكل من يلزمهم في قول مالك ؟

قال : ليس [ ص: 60 ] ذلك ، له عند مالك أن يلزمهم ، ولا يمنعهم من الخروج يبتغون من فضل الله ولا يوكل بهم من يلزمهم .

حدثنا سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين يقول : يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس . وإنما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها ، صادفت عدما أو ملاء . محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانا يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال ، وما أجد له قضاء في قرض ولا عرض ، ولئن وجدت له قضاء حيث لا تعلم لنقضينه . ابن وهب قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر ، لقول الله تبارك وتعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } سورة البقرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية