صفحة جزء
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء قلت : أرأيت إن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ، ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت ؟

قال : قال مالك : إن كان الرجل الميت معروفا بالدين فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه ، كان للغرماء أن يأخذوا مال [ ص: 63 ] الميت حيثما وجدوه ، ولا يجوز بيع الورثة ، واتبع الذين اشتروا الورثة . وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين ، فباعوا كما تبيع الناس تركة ميتهم اتبع الغرماء الورثة ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ، ولا يأخذون من الذين اشتروا ما في أيديهم .

قال ابن القاسم : أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابنا وهو رأيي .

قال ابن وهب : قال مالك في الرجل يهلك وهو مديان أو غير مديان معروف كلاهما في حاله ، ثم يبيع الورثة أمواله فيقتسمونها ، ثم يأتي دين على هذا الميت ، فيوجد المال بأيدي الناس الذين اشتروا ، قال : أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره ، فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا بأيدي الناس الذين اشتروا ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم . وأما الذي لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا ، كان فيه وفاء أو لم يكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية