صفحة جزء
[ ص: 67 ] في المديان يقر في مرضه بدين لوارث قلت : أرأيت إن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته ، والدين عليه ببينة يغترق ماله ؟

قال : قال مالك : لا يقبل قوله . وقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين ، فأقر لأخت له بدين عليه .

قال : قال مالك : لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين . فقيل لمالك : إنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ؟

قال : إن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي قال سحنون : معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الإقرار لها بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية