1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب المديان
  4. استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير
صفحة جزء
استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دراهم ، فأتاني رجل آخر فقال : أقرضني دراهم ، فأمرت الذي لي عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكان الدراهم التي كانت لي عليه دنانير ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فبم يرجع عليه الذي أقرض رب الدين ؟

قال : اختلف قول مالك في هذا ، وأحب ما فيه إلي أن يأخذ منه الدراهم ; لأنه إنما أقرضه دراهم ، فباعها قبل أن يقبضها بدنانير . ولو أراد المقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم ، التي أقرضه من الذي أمره أن يدفعها إليه ، لم يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها إياه .

قلت : وكذلك لو أنه أخذ بها بيعا ؟

قال : نعم ، وهو قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية