[ ص: 71 ] في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه قلت : أرأيت إن 
وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان ، قال : قد قبضته وضاع مني ، وقال الذي عليه المال قد دفعته ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يقيم الذي عليه الحق البينة وإلا غرم . 
قلت : أرأيت إن 
أمرت رجلا يقبض مالي على فلان ، فقال الوكيل : قد قبضت المال ، أو قد قال برئ إلي من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه ، أو يأتي الوكيل بالمال . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا ، يشتري ويبيع ويقبض ، ذلك مفوض إليه ، فهو مصدق . وإنما الذي لا يصدق أن يوكله ليقبض له مالا على أحد فقط .