[ ص: 74 ] في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة قلت : أرأيت 
الصبي إذا كان يعقل التجارة ، فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة ، أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : لا أرى ذلك جائزا ; لأن الصبي مولى عليه ، فإذا كان مولى عليه ، فلا أرى الإذن له في التجارة إذنا . 
قلت : لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذا أذن له وليه ، والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه ؟ 
قال : لأن العبد ليس بسفيه ، إلا أن ملكه بيد غيره فإنما منع التجارة ; لأن ملكه بيد غيره ، كما يمنع النكاح وغير ذلك من الأشياء . فإذا أذن له سيده جاز عليه . والصبي ليس ملكه بيد أحد . ولقد سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن يتيم قد بلغ واحتلم ، لا يعلم منه وليه إلا خيرا ، فأعطاه ذهبا بعد احتلامه ليختبره وأذن له في التجارة ليختبره بذلك أو يعرف ، فداين الناس فرهقه دين قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله . لا ما في يديه ولا ما في غير ذلك . 
قال : فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : إنه قد أمكنه وأذن له في التجارة ، أفلا يكون ذلك على ما في يديه ؟ 
قال : لا ، لم يدفع إليه ماله ، المال محجوب عنه ، وإن كان دفعه إليه ليختبره فهو محجور عليه ، فالصبي إذا أذن له في التجارة عنده أضعف شأنا من هذا .