في الحجر على المولى عليه قلت : أرأيت 
الذي يحجر عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه ، من هم ؟ صفهم  
[ ص: 75 ] لي ؟ 
قال : هم الذين لا يحرزون أموالهم ، ويبذرونها في الفسق والشراب وغير ذلك من السرف ، قد عرف ذلك منهم ، فهؤلاء الذين يحجر عليهم . وأما من كان يحرز وهو خبيث فاسق إلا أنه ليس بسفيه في تدبير ماله فإن هذا لا يحجر عليه ، وإن كان له مال عند وصي أبيه أخذه منه . 
قال 
سحنون    : وقد كتبنا آثار هذا وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  فيه . 
قلت : 
هل يحجر على السفيه في ماله في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وإن كان شيخا كبيرا ؟ 
قال : نعم . 
قلت : 
فإن أعتق هذا السفيه ، أيجوز عتقه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يجوز عتقه إلا في أم ولده وحدها . 
قلت : لم جوز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عتق أم ولده وحدها ؟ 
قال : لأنها ليست بمال له . 
قلت : أفيجوز 
بيعه وشراؤه ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يجوز بيعه ولا شراؤه . وحدثنا 
سحنون  عن 
أنس بن عياض  عن 
جعفر بن محمد  عن أبيه عن 
يزيد بن هرمز  ، أن 
نجدة  كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يسأله عن خمس خلال ، فكتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها . فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد انقطع عنه اليتم . قال : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : كتب 
نجدة  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يسأله عن هذه الأشياء فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ، ما كتبت إليه ولا نعمة عين . وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فإذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه .