في زكاة أموال العبيد والمكاتبين قلت : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
أموال المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد ، أعليهم صدقة في  
[ ص: 307 ] عبيدهم وفي حروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة ؟ فقال : لا . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة ، حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمدبرة زكاة ، لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس في أموال العبد زكاة لا على السيد ولا على العبد . 
قلت : أرأيت إن قبض الرجل مال عبده ، أيزكيه مكانه أم حتى يحول الحول عليه ؟ فقال : لا زكاة على السيد فيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . قال : نعم . 
قلت : أرأيت المكاتب أعليه عشر فيما أخرجت الأرض ؟ 
قال : لا . 
قلت وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ؟ 
قال : نعم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قوله . 
قلت : فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا اتجروا أو مكاتبيهم الزكاة ؟ فقال : لا . 
قلت : وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو في حرث أو في ناض في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ فقال : لا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال : ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في أموالهما . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار   nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح   nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد  وعبد الله بن أبي سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط  مثله ، وحدثني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
الحسن  قال : ليستأذن مولاه فإن أذن له زكاه . 
قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  قال : ليس على العبد في ماله زكاة ، ولا يصلح له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذن سيده ، ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  أنهم قالوا : ليس على المكاتب في ماله زكاة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي    . 
قال 
أبو عوانة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  فقال : لا ، ثم سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير  فقال : لا ، فقلت إن عنده وفاء وفضلا ؟ فقال : وإن كان عنده فضل من ذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون  عن أبيه ، أن جدته مرت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا .