[ ص: 99 ] في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره قلت : أرأيت لو 
أن رجلا قال : لي على فلان ألف درهم ، قال له رجل : أنا لك بها كفيل ، فجاء فلان فأنكر أن يكون عليه شيء . 
قال : لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم البينة على حقه ; لأن الذي عليه الحق قد جحده . 
قلت : تحفظه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ . 
قال : لا