قلت : أرأيت لو أن 
صبيا أفسد متاعا لرجل ، فألزمه بقيمة ذلك المتاع فأدى عنه رجل بغير أمر الصبي وبغير أمر الولي ، فأراد أن يتبع بذلك الصبي ، أيكون ذلك له أم لا ؟ 
قال : نعم ، يلزمه ذلك في رأيي ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : ما أفسد الصبي أو كسر أو اختلس فهو ضامن عليه .