صفحة جزء
في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل قلت : أرأيت إن تكفلت لرجل بماله على رجل إلى أجل ، فمات الكفيل أو المكفول له ؟

قال : قال مالك : إذا مات الكفيل قبل محل الأجل كان لرب الحق أن يأخذ حقه من مال الكفيل ، ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئا حتى يحل أجل المال .

قال مالك : فإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل ، كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله ، فإن لم يكن له مال ، لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل .

قلت : أرأيت إن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة ، وعلى الكفيل دين يغترق ماله ، أيكون للمكفول له أن يضرب مع الغرماء بمقدار دينه ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، هذا قوله إذا لم يكن عليه دين وقال مالك ما أخبرتك وقال : فإن كان عليه دين ضرب مع الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية